Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
10/01/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لانه لا يجوز الطعن تمييزا بقرارات رئيس دائرة التنفيذ.