Court of Cassation, civil chamber 10/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 10/01/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لانه لا يجوز الطعن تمييزا بقرارات رئيس دائرة التنفيذ.