Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2000
- Date
- 04/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
اذا لم يتبين من الملف واقوال الشهود ادلة كافية للظن بالمدعى عليه بجرم سرقة ملف قضائي (مادة 638 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) فأنه يقتضي منع المحاكمة عن المتهم.