Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
1/2000
Date
04/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

اذا لم يتبين من الملف واقوال الشهود ادلة كافية للظن بالمدعى عليه بجرم سرقة ملف قضائي (مادة 638 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) فأنه يقتضي منع المحاكمة عن المتهم.