Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2001
- Date
- 02/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.