Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1959
- Date
- 17/12/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- ملحمة، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليه على وضع اليد على عقار الغير دون ان يكون له أي مستند قانوني يعتبر اغتصابا لعقار الغير بمقتضى المادة 737 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.