Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
10/1959
Date
17/12/1959
President
كامل مزهر
Members
ملحمة، شحادة
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه على وضع اليد على عقار الغير دون ان يكون له أي مستند قانوني يعتبر اغتصابا لعقار الغير بمقتضى المادة 737 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.