Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 10/1999
- Date
- 07/01/1999
- Source
- Lebanese University
تسقط المحاكمة بمرور الزمن لاكثر من خمس سنوات على آخر اجراء صحيح تم فيها حسبما تنص المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ومع وجود حجز احتياطي بالدين موضوع الدعوى فانه تبعا لسقوطها يتم شطب اشارة الحجز الاحتياطي.