Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 10 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
10/1999
Date
07/01/1999
Source
Lebanese University

تسقط المحاكمة بمرور الزمن لاكثر من خمس سنوات على آخر اجراء صحيح تم فيها حسبما تنص المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ومع وجود حجز احتياطي بالدين موضوع الدعوى فانه تبعا لسقوطها يتم شطب اشارة الحجز الاحتياطي.