State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 10 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 10/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال مرسوم الاستملاك لعدم تجاوز حد السلطة ولا توجد مخالفة للقانون لأن القانون المطبق في هذه المراجعة هو احكام قانون الاستملاك وليس القرار رقم 145-25 الذي يتذرع المستدعي بمخالفة احكامه. وقد تم تنفيذ الاشغال والاستملاك ضمن الاصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك.
ولا يوجد مخالفة لمبدأ المساواة إذ ان الاعوجاج في التخطيط لم يؤد إلى استفادة عقار وتضرر عقار آخر. وان الاعوجاج في التخطيط لم يتسبب بضرر لعقار المستدعي لعدم وجود العقار ضمن مكان الاعوجاج كما لم يتم اثبات الضرر المدعى به.