State Council 25/10/2000
شورى حكم رقم : 10 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 10/2000
- Date
- 25/10/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة والأكيدة بالادعاء. لأن الضرر الذي يمكن أن يمس الشركة التجارية المدعية هو ضرر محتمل وغير اكيد. لأن الشركة تطالب بابطال قرار تمديد مهلة استثمار مطعم مطار بيروت الدولي لؤسسة تجارية. وأنه في حال أبطل قرار التمديد سيفسح المجال لمستوفي الشروط الاشتراك في مزايدة استثمار المطعم وليس من المؤكد رسو المزايدة على الشركة المدعية. كما أن دفتر الشروط لاستثمار المطعم يفرض توفر الخبرة الأمر الذي لا يتوفر في المؤسسة المدعية.