Rulings

State Council 25/10/2000

شورى حكم رقم : 10 /2000

Court
شورى
Number
10/2000
Date
25/10/2000
President
اسكندر فياض
Members
عيد، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة والأكيدة بالادعاء. لأن الضرر الذي يمكن أن يمس الشركة التجارية المدعية هو ضرر محتمل وغير اكيد. لأن الشركة تطالب بابطال قرار تمديد مهلة استثمار مطعم مطار بيروت الدولي لؤسسة تجارية. وأنه في حال أبطل قرار التمديد سيفسح المجال لمستوفي الشروط الاشتراك في مزايدة استثمار المطعم وليس من المؤكد رسو المزايدة على الشركة المدعية. كما أن دفتر الشروط لاستثمار المطعم يفرض توفر الخبرة الأمر الذي لا يتوفر في المؤسسة المدعية.