Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
10/2000
Date
18/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي حقق بالملف واستجوب المدعى عليه ان يشترك في الهيئة الاتهامية التي اتهمت المدعى عليه نفسه عملا بالمادة 52 اصول جزائية مما مستوجب ابطال الحكم.