Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي حقق بالملف واستجوب المدعى عليه ان يشترك في الهيئة الاتهامية التي اتهمت المدعى عليه نفسه عملا بالمادة 52 اصول جزائية مما مستوجب ابطال الحكم.