Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
10/2000
Date
08/01/2000
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 ولا يحول الضرر اللاحق بالمأجور دون السكن والانتفاع به ولا يشكل العقد الجديد للعقار تنازلا عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.