Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

Court
تمييز مدني
Number
10/2003
Date
31/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لعدم ثبوت مخالفة القانون. وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي المميز القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.