Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

Court
تمييز مدني
Number
10/2003
Date
06/03/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي واعتبار ان الشركة التجارية قد خالفت المواد 97 و98 من قرار المفوض السامي رقم 2385/24 معطوفتين على المادتين 122 و123 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 بتقليدها الاسم التجاري لشركة منافسة تتعاطى ذات الاعمال التجارية في اطار تشييد الابنية واعادة بيعها. اما في الاساس، ابطلت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن سوء استعمال الاسم التجاري الذي اعتبره يشكّل مزاحمة غير مشروعة بعد ان تثبّتت من عدم استفادته من تحويل عنصر الزبائن اليه. وقضت بتعديل الاسم التجاري للشركة التجارية التي تتعاطى تجارة الابنية في ذات النطاق الجغرافي لشركة منافسة تتعاطى ذات الاعمال التجارية بحيث يصبح اسمها، شركة اتوميوم 5205 سوديكو سكوير بدلا "سوديكو سكوير" لابعاد الالتباس في ذهن الزبائن عن اسم شركة سوديكو.