Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

Court
تمييز مدني
Number
10/2003
Date
16/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي مشروعا بعد التثبت من افادة المختار والحوالة البريدية. وعن السبب الثاني، قضت برد طلب اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم ثبوت التعدي الواضح.