Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية ولرأي الخبير متى اعتبرت المحكمة ان عدم التغيير في متانة المأجور يؤدي الى القول بعدم التغيير في الهيكلية الذي يؤدي الى السقوط من حق الايجار.
ان التغيير في الهيكلية الذي يسقط من حق التمديد هو الاضرار بمتانة البناء وهو ما لم يثبته التقرير. وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت التقرير المذكور في الفقرة الحكمية عندما اقرت بذلك. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا تشويه لتقرير الخبير عندما يكون القرار قد اورد حرفيا ما تضمنه التقرير وان الخطأ في تحديد تاريخ انشاء المتخت ليس من شأنه ان يؤثر في نتيجة القرار. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.
لا فقدان للاساس القانوني عندما يسند الحل القانوني الى اسباب كافية تبرره. ان استناد الحكم الى تقرير الخبير الذي نص على عدم حدوث اي تغيير في متانة البناء من قبل المستأجر للقول بعدم الاسقاط من حق التمديد يعتبر في محله وتعليلا كافيا للقرار.
ان عدم التغيير في هيكلية المأجور وبالتالي عدم الاضرار بالهيكلية والمتانة وانما اجراء التحسين يؤديان الى رد الاسقاط من حق التمديد. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
لا يعتبر القرار قد فسر المادة 9 من قانون الايجارات 160/92 تفسيرا خاطئا عندما اعتبر ان عدم التغيير في هيكلية المأجور يؤدي الى عدم الاسقاط من حق التمديد.
ان توسيع المطبخ والحمام واضافة المتخت يعتبر تحسينا للمأجور وليس اضرارا به وبمتانته وهو يجيز للمؤجر المطالبة بازالة التغيير وبالتعويض على ابعد حد عند اثبات الاضرار بالمأجور.
ان تفسير المادة 9 من قانون الايجارات 160/92 بهذا الشكل يعتبر تفسيرا صحيحا ويرد السبب التمييزي.