Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004

Court
تمييز مدني
Number
10/2004
Date
30/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بردّ الاعتراض على تنفيذ اتفاقية بيع الشقة وقيدها في السجل العقاري بعد تسوية مخالفة البناء الذي اعتبر الخبير امكان تسويته.