Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2004
- Date
- 30/03/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بردّ الاعتراض على تنفيذ اتفاقية بيع الشقة وقيدها في السجل العقاري بعد تسوية مخالفة البناء الذي اعتبر الخبير امكان تسويته.