Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
10/2004
Date
13/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن امام القضاء الجزائي العادي بالقرار المبرم الصادر عن المحكمة العسكرية، الذي جرّم المتّهم القاصر واعتبر فعله عملا ارهابيا، فتطبّق عليه المادتين 5 و6 من قانون تعديل قانون العقوبات لأن القرار المذكور هو قرار مبرم، ولا يمكن الطعن بالوصف القانوني المعطى فيه.

وان صلاحية محكمة جنايات الأحداث التي طعن بقرارها امام هذه المحكمة تقتصر على تحديد عقوبة المتّهم القاصر بعد انبرام الحكم الذي حدّد الجرم كما نصت المادة 33 من قانون الأحداث، ولا تمتد الى اعطاء الوصف القانوني للفعل الذي حدّد من قبل المحكمة العسكرية، وهي ملزمة به، يردّ السبب التمييزي.

ان الطعن باجراءات التحقيق الحاصلة امام قاضي التحقيق غير جائز، ولا شأن له بالاجراءات التي تمّت امام محكمة جنايات الأحداث التي اصدرت القرار المطعون فيه.

يرد السبب التمييزي لأنه غير مسموع، طالما انه لا ينصب على المخالفات الحاصلة في القرار المميّز او امام المحكمة التي اصدرته.