Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 10 /2004

Court
شورى
Number
10/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب المستدعي الكاتب في دائرة امانة السر في ديوان المحاسبة لان قرار الحسم غير مخالف للقانون، فقد ثبت ان الموظف قد ارتكب خطأ مسلكيا بحق رئيسه المباشر، ولا ضرورة لتوجيه التأنيب قبل فرض العقوبة بحسم الراتب في هذه الحالة استنادا لاحكام المادتين 55 و56 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ولم تثبت نية الانتقام عند فرض العقوبة، ويبقى هذا الادلاء مجردا من اي اثبات.