State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 10 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 10/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب المستدعي الكاتب في دائرة امانة السر في ديوان المحاسبة لان قرار الحسم غير مخالف للقانون، فقد ثبت ان الموظف قد ارتكب خطأ مسلكيا بحق رئيسه المباشر، ولا ضرورة لتوجيه التأنيب قبل فرض العقوبة بحسم الراتب في هذه الحالة استنادا لاحكام المادتين 55 و56 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ولم تثبت نية الانتقام عند فرض العقوبة، ويبقى هذا الادلاء مجردا من اي اثبات.