Rulings

State Council 02/10/2003

شورى حكم رقم : 10 /2003

Court
شورى
Number
10/2003
Date
02/10/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ. وان مذكرة ربط النزاع جاءت بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن بالقرار الصريح المبلغ من المستدعى ضدها، وليس من شأن ذلك احياء مهلة جديدة للمراجعة.