State Council 02/10/2003
شورى حكم رقم : 10 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 10/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ. وان مذكرة ربط النزاع جاءت بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن بالقرار الصريح المبلغ من المستدعى ضدها، وليس من شأن ذلك احياء مهلة جديدة للمراجعة.