State Council 04/10/2005
شورى حكم رقم : 10 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 10/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان موضوع هذه المراجعة يتعلق بالنزاع على الملكية الفردية، ولان الاضرار الناشئة عن الاستملاك غير المباشر او التعدي على الملك الخاص يدخل في نطاق المحاكم العدلية فهي حامية الملكية الفردية، وان ضم الادارة لبعض من ملك الافراد دونما قرار اداري يجيزه، يسقط عن تصرفها وصف العمل الاداري ليسبقه بطابع العمل المادي المتمثل باحدى حالات التعدي التي تستثبتها المحاكم العادية.