Rulings

State Council 04/10/2005

شورى حكم رقم : 10 /2005

Court
شورى
Number
10/2005
Date
04/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان موضوع هذه المراجعة يتعلق بالنزاع على الملكية الفردية، ولان الاضرار الناشئة عن الاستملاك غير المباشر او التعدي على الملك الخاص يدخل في نطاق المحاكم العدلية فهي حامية الملكية الفردية، وان ضم الادارة لبعض من ملك الافراد دونما قرار اداري يجيزه، يسقط عن تصرفها وصف العمل الاداري ليسبقه بطابع العمل المادي المتمثل باحدى حالات التعدي التي تستثبتها المحاكم العادية.