Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 10 /2004

Court
شورى
Number
10/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة جاهزة للبت في الاساس لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب الموظف في ديوان المحاسبة لاخلاله بواجباته الوظيفية وخطأه المسلكي بتهجمه على رئيسه المباشر والمستدعي لم يدل بما من شأنه نفي ما نسب اليه ومبدأ المساواة الذي تذرع به المدعي غير مشروع لانه مساواة قانونيا بين الموظفين في الاوضاع الخاطئة والمخالفة للقانون استنادا الى المادتي 55 و56 من نظام الموظفين.