Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
10/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان القرار الاستئنافي قد قضى بالبراءة وليس بانتفاء عناصر الجرم وبالتالي ينتفي الاختلاف بين درجتي المحاكمة لجهة وصف الفعل القانوني.