Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان القرار الاستئنافي قد قضى بالبراءة وليس بانتفاء عناصر الجرم وبالتالي ينتفي الاختلاف بين درجتي المحاكمة لجهة وصف الفعل القانوني.