Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
10/2008
Date
08/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لادانته المتهم بجرم الذم المسند الى المادة 386 عقوبات مع عدم ثبوت الجرم المذكور حيث لا اثبات على ان المتهم هو الذي حرّر الرسائل التي تحتوي على الذم. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.