Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لادانته المتهم بجرم الذم المسند الى المادة 386 عقوبات مع عدم ثبوت الجرم المذكور حيث لا اثبات على ان المتهم هو الذي حرّر الرسائل التي تحتوي على الذم. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.