Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
10/2012
Date
17/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص لتعلق الموضوع بمرور الزمن.

بمرور اكثر من 8 سنوات على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادة 164 عقوبات.