Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص لتعلق الموضوع بمرور الزمن.
بمرور اكثر من 8 سنوات على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادة 164 عقوبات.