Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2012
- Date
- 06/03/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لتراجع المستأنف عن ادعائه واسقاط دعوى الحق العام في جرم الذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا للبند الثاني من المادة 133 من قانون العقوبات.