Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
10/2012
Date
06/03/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لتراجع المستأنف عن ادعائه واسقاط دعوى الحق العام في جرم الذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا للبند الثاني من المادة 133 من قانون العقوبات.