Rulings

State Council 06/10/2011

شورى حكم رقم : 10 /2011

Court
شورى
Number
10/2011
Date
06/10/2011
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة المستدعي وعدم قيام اصحاب العلاقة بتصحيح الخصومة. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم ولم تتم متابعتها وفقا للاصول.

Cited

Texts it relies on