State Council 06/10/2011
شورى حكم رقم : 10 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 10/2011
- Date
- 06/10/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة المستدعي وعدم قيام اصحاب العلاقة بتصحيح الخصومة. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم ولم تتم متابعتها وفقا للاصول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 75 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet