Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز مدني
Number
10/2012
Date
27/03/2012
President
رنده حروق
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه، لان المميز ضدها طلبت وقف المعاملة التنفيذية حتى ولو كان الطلب ثانويا.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القرار المطعون فيه استند الى قرار قضائي غير مبرم والقاضي بابطال الكفالة.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادتين 591 و564، وقضت بان القرار المطعون اقتصر مضمونه على اتخاذ تدبير مؤقت، واستند الى واقعة لم تكن معلومة من المحكمة وهي وقف التنفيذ.

وردت السبب التمييزي الرابع لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.