Criminal Court 26/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2011
- Date
- 26/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال شهادة الشاهد وضبط الدراجة المسروقة وقرينة الاسبقيات الجرمية بحق المتهم وفراره خلال التحقيقات الاولية. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فتصحب العقوبة سنة حبس وتحتسب مدة التوقيف.