Rulings

Criminal Court 26/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2011
Date
26/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال شهادة الشاهد وضبط الدراجة المسروقة وقرينة الاسبقيات الجرمية بحق المتهم وفراره خلال التحقيقات الاولية. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فتصحب العقوبة سنة حبس وتحتسب مدة التوقيف.