Rulings

State Council 08/10/2012

شورى حكم رقم : 10 /2012

Court
شورى
Number
10/2012
Date
08/10/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال مرسوم الترقية بحق المستدعي لانه مخالف لاحكام القانون 45/2008. فان الترقية الى عقيد في الامن العام تتم بعد قيد اسم الموظف على جدول الترقية. والشروط متوافرة لدى المستدعي الا انه كان على الادارة اصدار مرسوم ترقيته بالتزامن مع باقي مراسيم الترقية. لذا يقتضي اعلان حق المستدعي بالترقية من تاريخ 01/01/2010 وليس من تاريخ 1/1/2008 وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.