Rulings

Criminal Court 09/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2013
Date
09/01/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات وقد ثبت الجرم بحقه بضبط الدراجة المسروقة وتسليمها لمالكها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لاقدامه على نشل حقيبة المدعية ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.