Criminal Court 09/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2013
- Date
- 09/01/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات وقد ثبت الجرم بحقه بضبط الدراجة المسروقة وتسليمها لمالكها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لاقدامه على نشل حقيبة المدعية ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.