Criminal Court 20/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2014
- Date
- 20/01/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين الثلاثة بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لاقدامه على ارسال كمية كبيرة من العقاقير المخدرة من نوع الكبتاغون الى الخارج بواسطة البريد، لكنها برأت المتهمين الآخرين منها لعدم كفاية الدليل على معرفتهم بمحتويات الطرد.