Rulings

Criminal Court 20/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2014
Date
20/01/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين الثلاثة بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لاقدامه على ارسال كمية كبيرة من العقاقير المخدرة من نوع الكبتاغون الى الخارج بواسطة البريد، لكنها برأت المتهمين الآخرين منها لعدم كفاية الدليل على معرفتهم بمحتويات الطرد.