Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
10/2013
Date
17/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان تلاوة الاوراق مجددا بسبب التبدل في هيئة المحكمة هو امر موضوع لصالح هيئة المحكمة التي تبدلت وهي التي تقرر اعادة تلاوة الاوراق اذا رأت حاجة لذلك. لا مصلحة للمتهم المميز باثارة هذا الامر الذي وضع لصالح غيره.

الهيئة الاتهامية كانت الهيئة المناوبة كمحكمة جنايات اثناء العطلة القضائية وكان قد سبق للهيئة المذكورة ان نظرت في الدعوى المقامة ضد المتهم المميز. سبب نقض مفاده ان الهيئة المناوبة التي بتت بطلب اخلاء السبيل كانت مشكلة خلافا للقانون. رد السبب لان اخلاء السبيل لا يعتبر من ضمن اجراءات المحاكمة.

المحكمة لم تستند فقط الى اقوال الظنينين، العطف الجرمي، من انهما كانا يشتريان المخدرات من المتهم المميز بل، وايضا، الى ادلة اخرى. رد السبب المبني على تجريم المتهم سندا للعطف الجرمي.