Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
10/2014
Date
07/01/2014
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم المستأنف للمادة /8/ من القانون رقم 160/92 التي تتعلق باسترداد المأجور للضرورة العائلية وقد اعتبرت المحكمة ان الضرورة العائلية نشأ عن استعمال المرء حقوقه الطبيعية والمدنية بصورة عادية ومألوفة من غير نيته الاضرار بالغير ومفهومها ليس مقيدا بمجموعة مبادىء جامدة اذ يكفي ان يكون سبب الاسترداد مبعث ضرورة بحسب الاعراف والتقاليد الاجتماعية والمتروك امر تقدير مدى توافره الى قناعة المحكمة المعروض امامها النزاع وان رغبة المستأنف بوجهها بالاستقلال مع عائلتها في منزل خاص بها وضيق مساحة المأجور الذي تقيم فيه حاليا وعدم تملكها لمسكن آخر ملائم وصالح للسكن ومعادل في مستواه للمأجور المطلوب استرداده تشكل الضرورة العائلية المحددة في المادة الثامنة وبالتالي صدقت المحكمة القرار المستأنف لهذه الجهة كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة تعيين لجنة خبراء لاعادة تخمين قيمة المأجور لان المستأنف بوجهها المالكة لم تقدم استئنافا طارئا في هذا الخصوص بل طلبت تصديق الحكم المستأنف.