State Council 08/11/2012
شورى حكم رقم : 10 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 10/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- الصايغ، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التعويض لانه لم يتبين ان المستدعي قد ربط النزاع في هذا الموضوع الذي يشكل مرحلة ضرورية في مراجعات القضاء الشامل.
يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمن الغاء تصنيف مؤسسة تجارية، لان القرار لا يستند الى اساس صحيح.
وان المادة 2 من المرسوم رقم 8117/67 نصت على انه يتم الغاء التصنيف بناء على اقتراح لجنة منصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم.
وبما انه لم يتبين من خلال بناءات القرار المطعون فيه ان الادارة استندت على الاقتراح المذكور اعلاه وهو معاملة جوهرية. لذا فان اغفال هذه المعاملة الجوهرية يشكل عيبا مبطلا لقرار الالغاء.