Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
10/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرمي المادة 655 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات و357 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات اذ ثبت اقدامه على مساعدة خاله في اتمام مناورات احتيالية مفادها ايهام المدعي بانه ينتمي الى سلك الامن العام وباستطاعته توظيف شقيق المدعي في هذا السلك، بغية الاستيلاء على اموال المدعي.

وقد ردت المحكمة مطلب المستأنف باسقاط العقوبة لمرور الزمن الثلاثي، اذ اعتبرت انه وفقا للمادة 164 عقوبات لا يمكن ان تنقص مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية عن السنوات الخمس.