Rulings

State Council 08/11/2012

شورى حكم رقم : 100 /2012

Court
شورى
Number
100/2012
Date
08/11/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه عالج مسألة مهلة المراجعة وربط النزاع الاخير وتأثيره على فتح مهلة جديدة.

وان ادلاءات المستدعية لا تدخل مطلقا في باب تشويه الوقائع خاصة وان القرار المطعون فيه ذكر هذه الوقائع كما هي واستخلص منها النتيجة القانونية.

وبما انه لا تتوافر اسباب اعادة المحاكمة فيرد الطلب اساسا.