Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
100/2013
Date
04/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 266 اصول محاكمات جزائية لاستناده الى افادات شهود دون سماعهم ودون وضع افاداتهم قيد المناقشة ا لعلنية بعد تعذر ابلاغهم.