Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 100 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
100/2014
Date
13/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، سليلاتي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان مهلة مرور الزمن على دعوى اتعاب المحاماة تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى التي يطلب فيها المحامي نفقات عن اتعابه. وفي حال تعددت درجات المحاكمة تستحق الاتعاب عن كل درجة صدور حكم نهائي في الدرجة وليس بصدور الحكم النهاي في اعلى درجة.

كما ان المعاملة التنفيذية لا تقطع مرور الزمن على الحق بالاتعاب عن الحكم موضوع التنفيذ لان المطالبة فيه ليست موجهة ضد المحامي.

وردت المطالبة باتعاب عن احكام صادرة بسبب مرور الزمن الثنائي وقبلت الدعوى بالنسبة للاحكام التي لم تمو مهلة المطالبة باتعاب عنها.

والزمت المدعى عليه بدفع هذه الاتعاب بعد تقديرها مع الفائدة القانونية.

Cited

Texts it relies on