Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
100/2010
Date
26/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه كونه موقعا من قبل قاض لم يكن مشاركا في هيئة المحكمة التي ختمت المحاكمة ويكون احد قضاة تلك الهيئة قد اغفل التوقيع على الحكم ما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وللمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية.