Rulings

Criminal Court 06/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2014
Date
06/03/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة الايذاء غير القصدي وفقا للمادة 565 عقوبات فقرة 1 بعد تبرئته للشك من جناية الايذاء القصدي الواردة في المادة 557 عقوبات لعدم ثبوت حصول واقعة اطلاق النار قصدا بل عن طريق الخطأ وذلك بعد رد التذرع بالدفاع المشروع لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 184 عقوبات خاصة حالة الاعتداء والخطر الداهم الذي يجب ان يكون حقيقيا وليس وهميا ولا يزال قائما، فضلا عن ادانته بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة، كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي المنطبقة على المادة 554 عقوبات لالحاقه الضرر الجسدي بالمتهم المدعي نتيجة ضربه.