Criminal Court 06/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 100/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة الايذاء غير القصدي وفقا للمادة 565 عقوبات فقرة 1 بعد تبرئته للشك من جناية الايذاء القصدي الواردة في المادة 557 عقوبات لعدم ثبوت حصول واقعة اطلاق النار قصدا بل عن طريق الخطأ وذلك بعد رد التذرع بالدفاع المشروع لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 184 عقوبات خاصة حالة الاعتداء والخطر الداهم الذي يجب ان يكون حقيقيا وليس وهميا ولا يزال قائما، فضلا عن ادانته بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة، كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي المنطبقة على المادة 554 عقوبات لالحاقه الضرر الجسدي بالمتهم المدعي نتيجة ضربه.