Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
100/2013
Date
04/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانة المدعى عليه بجنحة اساءة امانة مبلغ من النقود المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات لعدم ابراء ذمته برد المبلغ الى الشخص المعني رغم المطالبة التي تعتبر عنصرا من عناصر هذا الجرم لكن لا يشترط ان تأخذ شكل الانذار الخطي بل يكفي ان تحصل بصورة شفوية وان يتم اثباتها في شكل قاطع، والاقرار غير القضائي الصادر عن المدعى عليه بكون المبلغ المدعى به في حوزته وقد ورد الامر في التسجيل الصوتي للاخير من قبل المدعي اثناء مكالمة هاتفية جرت بينهما.