Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتتهم الثاني بالاشغال الشاقة المؤبدة لاستدراجه المخطوف الى مكان الخطف ومشاركته في القاء القبض عليه. ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة 569 عقوبات.

وقد قضت ببراءة المتهم الاول لعدم كفاية الدليل بحقه على تدخله في الخطف من خلال مساعدة وتسهيل الخطف، وذلك سندا للمادة 219 معطوفة على المادة 569 عقوبات.