Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 100/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتتهم الثاني بالاشغال الشاقة المؤبدة لاستدراجه المخطوف الى مكان الخطف ومشاركته في القاء القبض عليه. ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة 569 عقوبات.
وقد قضت ببراءة المتهم الاول لعدم كفاية الدليل بحقه على تدخله في الخطف من خلال مساعدة وتسهيل الخطف، وذلك سندا للمادة 219 معطوفة على المادة 569 عقوبات.