Court of Cassation, civil chamber 15/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 56 من قانون الملكية العقارية لعدم تبيان المخالفة القانونية ولا اوجه المخالفة القانونية وقضت برد النوع المبني على مخالفة المادة 76 من قانون الملكية العقارية لعدم استناده اليها. وردت الفرع المبني على مخالفة المادة 74 من قانون الملكية العقارية وقضت بان عقار المميز عليه لا يشكل وحدة عقارية مع عقار شقيقه وانه تم شراء كل عقار منهم بحجة مستقلة على حدة وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير حق المرور وتحديده والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم وجود طريق على ارض الواقع والتي تم ذكرها في خريطة المساحة غير الرسمية والحجة تاريخ 08/11/1951 وان العقار موضوع الدعوى محاط ويحتاج الى ممر يربطه بالطريق العام.
وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني وحدد حق المرور على عقار والمميزين لانه الاقرب والاقل ضررا لوصول المميز عليه الى الطريق العام مستندة الى تقريري الخبيرين.
وردت ايضا السبب التمييزي الرابع المبني على اغفال البت باحد المطالب. وقضت بان عدم الرد على الطلبات المتعلقة باجراءات التحقيق والاثبات لا يدخل ضمن مفهوم المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانها ردت ضمنا سائر الاسباب الزائدة او المخالفة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانها ردت ضمنا على المسألة المثارة والمتعلقة بوجود طرق عدة وذلك باعتبارها بان الطريق المحددة بالمرورو عبر عقارات المميزين هي الانسب والاقصر مسافة والاقل ضررا وانها غير ملزمة بمناقشة مخالفة المادة 76 من قانون الملكية العقارية لان العقار موضوع الدعوى لا يشكل وحدة عقارية مع العقارات المجاورة تم قسمتها بل تم شراء كل عقار على حدة استنادا الى حجة مستقلة.