Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2008
- Date
- 02/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تليت اوراق الدعوى من خلال تلاوة القرار الاتهامي ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض طالما انه لم يقدم طلبا بذلك من المتهم ولم يرفض طلبه، وان مسألة تناسب العقوبة والجرم يعود امر تقديرها الى محكمة الجنايات، وكذلك منح الاسباب التخفيفية من دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويرد السبب التمييزي المدلى به.