Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
100/2008
Date
02/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تليت اوراق الدعوى من خلال تلاوة القرار الاتهامي ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض طالما انه لم يقدم طلبا بذلك من المتهم ولم يرفض طلبه، وان مسألة تناسب العقوبة والجرم يعود امر تقديرها الى محكمة الجنايات، وكذلك منح الاسباب التخفيفية من دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويرد السبب التمييزي المدلى به.