Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه وتطبق العقوبة الثانية لانها الاشد وتحتسب مدة التوقيف سندا للمادة 205 عقوبات.