State Council 31/10/2007
شورى حكم رقم : 100 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 100/2007
- Date
- 31/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون.
ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على التكليف استنادا لاحكام القانون رقم 60/88 طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد. ولكن قرار اللجنة بعدم توجب الرسوم على الطابق الارضي والميزانين في العقار واقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ فقد ثبت الاستعمال الفعلي للطابق الارضي والميزانين ويتوجب فرض التكليف عليها.