Rulings

State Council 31/10/2007

شورى حكم رقم : 100 /2007

Court
شورى
Number
100/2007
Date
31/10/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون.

ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على التكليف استنادا لاحكام القانون رقم 60/88 طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد. ولكن قرار اللجنة بعدم توجب الرسوم على الطابق الارضي والميزانين في العقار واقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ فقد ثبت الاستعمال الفعلي للطابق الارضي والميزانين ويتوجب فرض التكليف عليها.