Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز يعود للمدعي المالك لملكية مشتركة في العقار ان يداعي الغير بجرم الاعتداء على عقاره دون ان تطبق بحقه المادة 835 موجبات وعقود ودون ان يكون مالكا لثلاثة ارباع الاسهم في العقار وهو له صفة المداعاة مهما كانت نسبة الاسهم التي يملكها.
ان التعدي على العقار من خلال توسيع الطريق لم يثبت بحق المتهم ولم يقم اي دليل على قيامه هو بذلك، يحكم ببراءة المتهم لانتفاء الدليل وبانتفاء الجرم الجزائي تكون دعوى الحق الشخصي المبنيّة على الجرم المذكور مردودة.