Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
100/2005
Date
12/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز يعود للمدعي المالك لملكية مشتركة في العقار ان يداعي الغير بجرم الاعتداء على عقاره دون ان تطبق بحقه المادة 835 موجبات وعقود ودون ان يكون مالكا لثلاثة ارباع الاسهم في العقار وهو له صفة المداعاة مهما كانت نسبة الاسهم التي يملكها.

ان التعدي على العقار من خلال توسيع الطريق لم يثبت بحق المتهم ولم يقم اي دليل على قيامه هو بذلك، يحكم ببراءة المتهم لانتفاء الدليل وبانتفاء الجرم الجزائي تكون دعوى الحق الشخصي المبنيّة على الجرم المذكور مردودة.