Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
100/2004
Date
27/05/2004
President
محمد علي عويضه
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لم يثبت من الادلة ان المتهم قد اقدم على اغتصاب المدعية. لقد قامت المدعية بمرافقة المتهم في الليل مع عدم معرفتها السابقة به، وقد حصلت منه على هاتف خليوي، كما انها حين وصلت الى مقصدها لم يبد عليها اي اثر للعنف، ولم تتقدم بشكوى ضده سوى في اليوم الثاني.

لقد اثبت التقرير الطبي حصول فض بكارة جزئي، وانما لم يثبت وجود اي اثار للعنف على جسد المدعية. من الثابت بحسب الوقت الذي استغرقته الرحلة ليلا حصول معاشرة جنسية بين الطرفين، وانما لم يثبت ان هذه المعاشرة قد حصلت دون موافقة المدعية ولا دليل اذا على الاغتصاب. بوجود الشك حول الموافقة على المعاشرة الجنسية يحكم ببراءة المتهم.