State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 100 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 100/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت دون موضوع، فقد تبيّن بانه تم اعطاء المستدعي ما يتوجّب له من تعويض صرفه عن خدماته السابقة اي تم تحقيق مطالبه.