Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1996
- Date
- 10/04/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان عدم صدور الحكم الجزائي في موعده وعدم سوق السجين المحكوم عليه لسماعه، يجعل مهلة التمييز غير سارية بحقه لأنه لم يبلغ الحكم وبالتالي يقبل التمييز شكلا.
يقبل السبب التمييزي المبني على المساس بحق الدفع لجهة عدم تبليغ المتّهم لقرار الاتهام ولقائمة شهود الحق العام لأنها معاملة تتعلّق بالانتظام العام، ممّا يؤدّي الى ابطال القرار المميّز.