Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
100/1996
Date
10/04/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان عدم صدور الحكم الجزائي في موعده وعدم سوق السجين المحكوم عليه لسماعه، يجعل مهلة التمييز غير سارية بحقه لأنه لم يبلغ الحكم وبالتالي يقبل التمييز شكلا.

يقبل السبب التمييزي المبني على المساس بحق الدفع لجهة عدم تبليغ المتّهم لقرار الاتهام ولقائمة شهود الحق العام لأنها معاملة تتعلّق بالانتظام العام، ممّا يؤدّي الى ابطال القرار المميّز.