Court of Cassation, civil chamber 02/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بان محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات بتشويهها الطلبات المقدمة في غير محله ومستوجب الرد اذ ان المميز ادلى بوجوب وقف التنفيذ الحكمي لحين البت بالمشكلة التنفيذية وقد استجابت المحكمة لمطلبه.
ان استناد المحكمة الى توقيع المدين على سند الدين وبالتالي على اقراره بوجود الدين للقضاء برد طلب وقف التنفيذ يعتبر في محله ومعللا كفاية ولا مجال للادلاء بفقدان الاساس القانوني للقرار.
ان اعتبار المحكمة ان اقرار المدين بصحة الدين هو السند التنفيذي الجاري تنفيذه يعتبر صحيحا وعند تنفيذ السندات يجوز تقرير الحجز والانذار معا وفي حال وجود دعوى عالقة امام محكمة الاساس يكون وقف التنفيذ اختياريا لا حكميا من قبل المحكمة الجاري التنفيذ امامها وبالتالي لها ان ترد طلب وقف التنفيذ.