Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2004

Court
تمييز مدني
Number
100/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقتضي رد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات ولا يتوافر فيها الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني في المفهوم الذي نصت عليه المادة 10 من القانون 160/92 بحيث يكون الحق بالاجارة وبالتمديد ثابتا، يؤدي الى القول بعدم توافر الشرط المذكور.

ان حق المدعى عليها في الايجار غير ثابت حيث تناول النزاع قانونية الاشغال ومدى استفادتها من حق التمديد بعد ترك زوجها للمأجور.