Court of Cassation, civil chamber 28/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات ولا يتوافر فيها الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني في المفهوم الذي نصت عليه المادة 10 من القانون 160/92 بحيث يكون الحق بالاجارة وبالتمديد ثابتا، يؤدي الى القول بعدم توافر الشرط المذكور.
ان حق المدعى عليها في الايجار غير ثابت حيث تناول النزاع قانونية الاشغال ومدى استفادتها من حق التمديد بعد ترك زوجها للمأجور.